قراران للهايكا حول تصنيف المنشآت الإذاعيّة الخاصّة وضبط معلوم الإجازات

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 بتاريخ 12 أكتوبر 2021، قراران للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، يتعلق الأول بتصنيف المنشآت الإذاعية الخاصة، والثاني بضبط معلوم الإجازات لإحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية خاصة .

30 دقيقة- نرجس عيادي

 ونصّ قرار الهيئة المتعلق بتصنيف المنشآت الاذاعية الخاصة في فصله الأول، على أن هذا التصنيف يستند إلى معيارين إثنين، وهما مجال بث الإذاعة كما ورد في الاتفاقية المبرمة مع الهايكا، وطبيعة المنشأة الإذاعية إن كانت خاصة جامعة أو خاصة متخصصة أو جمعياتية.

 وتم تصنيف المنشآت في الفصل الثاني من القرار إلى أربعة أصناف، وهي الإذاعات الجامعة التي تبث في ولايتين أو أكثر، والإذاعات المتخصصة التي تبث في ولايتين أو أكثر، والإذاعات الجهوية وهي الإذاعات الجامعة أو المتخصصة التي تبث في ولاية واحدة، والإذاعات الخاصة المحلية والإذاعات الجمعياتية غير الربحية.

 وتعتبر إذاعات غير مصنفة حسب الفصل الثالث من القرار ذاته، الإذاعات الحاصلة على ترخيص مؤقت من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بغرض مواكبة حدث استثنائي، ثقافي أو اجتماعي أو رياضي، على أن تحدد حقوق والتزامات وطرق ومجال بث مثل هذه الإذاعات صلب الاتفاقية المؤقتة المبرمة مع الهيئة.

 ويتعلق القرار الثاني للهايكا بضبط معلوم الإجازات، وذلك بعد التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

 وحدد معلوم إجازات إحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية خاصة حسب الفصل الأول من القرار، نوعين من المعاليم عند الترشح لأول مرة وعند التجديد، وضبط القرار هذه المعاليم على النحو التالي:

 – إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الأول 10 آلاف دينار عند الترشح لأول مرة، و7 آلاف دينار عند التجديد.

– إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الثاني 7 آلاف دينار، و5 آلاف دينار.

– إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الثالث 5 آلاف دينار، و3 آلاف دينار. 

– إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الرابع ألف دينار ، و500 دينار.

– إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة 15 ألف دينار، و10 آلاف دينار.

– إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية 3 آلاف دينار، وألفي دينار.

 وجاء في الفصل الثاني أن هذا القرار يلغي ويعوض قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط معلوم الإجازات. 

Réagir sur l'article

Veuillez saisir votre commentaire
Veuillez saisir votre nom